المادة(1): إسم النظام |
| يسمى هذا النظام بالنظام الأساسي للاتحاد العام للجمعيات والهيئات الاستثمارية الأردنية ويعمل بأحكامه اعتبارا من تاريخ الموافقة على تسجيله وترخيصه رسميا. |
| |
المادة(2): المركز الرئيسي لأعمال الإتحاد |
| تكون العاصمة الأردنية (عمان) مركزا رئيسيا لأعمال الاتحاد ويجوز له فتح فروع داخل وخارج المملكة. |
| |
المادة(3): الشخصية الإعتبارية للإتحاد |
| يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة أن يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض والبيع والرهن وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف وغيرها وله أن يوكل عنه في الإجراءات القضائية أو الناشئة عن أعماله محام يعينه لهذه الغاية أو تعيين أي محام كمستشار قانوني له للمدة المناسبة. |
| |
المادة(4): الجمعيات والهيئات الإستثمارية المؤسسة للإتحاد |
1 | تكون الجمعيات والهيئات الإستثمارية التالية أعضاء مؤسسين للإتحاد وجميعها مسجلة ومرخصة رسمياً. |
2 | إسـم العضو المؤسّس اسـم الممثل وتوقيعه |
3 | الجمعية الوطنية لحماية المستثمر(NAIP) |
4 | الجمعية الأردنية للحاسبات (JCS) |
5 | جمعية "إنتاج" لشركات تكنولوجيا المعلومات(INTAJ) |
6 | جمعية الإتحاد الأردني لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية (JPAM) |
| |
المادة (5): غايات وأهداف الإتحاد |
1 | توحيد مرجعيات القطاع الخاص العامل في الاستثمار. |
2 | تنسيق القرار الإستثماري لجمعيات ومرجعيات القطاع الخاص. |
3 | تنظيم وتقوية علاقة الجمعيات الإستثمارية مع الحكومة. |
4 | تنظيم العلاقة ما بين الجمعيات التطوعية الإستثمارية وغرف الصناعة والتجارة وغيرها. |
5 | الدفاع عن القضايا العادلة للجمعيات الأعضاء في الإتحاد وتمثيل الجمعيات الإستثمارية الأردنية لدى الجهات الرسمية. |
6 | دعم الإستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة بكل السبل الممكنة والأصولية. |
| |
المادة (6): هوية الإتحاد |
| ليس لهذا الإتحاد أي أهداف سياسية أو دينية أو ربحية. |
| |
المادة (7): شروط العضوية |
| يشترط في الجمعيات أو الهيئات التي تطلب الإنتساب لعضوية الإتحاد أن تتوفر فيها الشروط التالية:- |
| | 1 | أن تكون من الجمعيات التي ترعى شؤون الإستثمار في أي أو كل من القطاعات الإقتصادية الأردنية. | | 2 | أن تكون مسجلة ومرخصة رسمياً لدى الجهات الرسمية المختصة. | | 3 | أن يكون مجال عمل أعضائها في الإستثمار. | | 4 | أن لا تكون الجمعية الراغبة في العضوية ربحية. | | 5 | عدم جواز دخول مستثمر فـردي عضواً في الإتحاد. | | 6 | أن يكون قد مضى مدة سنة واحدة على الأقل على مزاولة الجمعية العضو لنشاطها. | | 7 | يمكن قبول الجمعيات أو الهيئات التي تطلب الإنتساب لعضوية الإتحاد كأعضاء مؤازرين ، دون تمتعهم بحق العضوية الكاملة كبقية أعضاء الإتحاد ، ولا يٌلزمون بدفع الإنتساب أو الإشتراك السنوي ، ولكن يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة كعضو مراقب ولا يحق لهم التصويت. |
|
| |
المادة (8): تمثيل الجمعيات والهيئات الإستثمارية في الإتحاد |
| يكون لكل جمعية عضو واحد في الاتحاد ممثلاً لها في الهيئة العامة للاتحاد وله صوت واحد بغض النظر عن عدد أعضاء جمعيته. |
| |
المادة (9): إشتراكات الأعضاء |
| | - | يحق للجمعيات والهيئات الإستثمارية التقدم بطلب انتساب كعضو عامل في الإتحاد إلى مجلس الإدارة شريطة توفر شروط العضوية الواردة في هذا النظام في الجمعية المتقدمة للعضوية. | | - | يتم تقديم طلب الإنتساب للاتحاد على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة على أن يتضمن هذا النموذج تعهداً من الجهة طالبة الانتساب بالالتزام بالنظام الأساسي للإتحاد والتقيد ببنوده وتسديد الرسوم المقررة. | | - | لمجلس إدارة الإتحاد قبول الطلب أو رفضه دون بيان الأسباب. | | - | يمكن قبول جمعيات أو هيئات مؤازرة للإتحاد العام ، وذلك وفق الشروط التي وردت في المادة (7) ، البند(ز) والتي يحددها مجلس إدارة الإتحاد. | | | |
|
| |
المادة (10): رسوم الإشتراكات السنوية للأعضاء |
| يكون رسم الإشتراك السنوي لكل عضو ألف دينار أردني ورسم الإنتساب ألف دينار أردني أخرى (حيث تدفع الأخيرة مرة واحدة)،ولمجلس إدارة الإتحاد تعديل هذه القيم في السنوات اللاحقة حسبما يراه ضرورياً. |
| |
المادة (11): حالات إسقاط العضوية |
1 | تسقط عضوية الجمعية أو الهيئة العضو في الإتحاد بقرار من مجلس الإدارة في أي من الحالات التالية:- |
| | أ | زوال الشخصية الاعتبارية للعضو بالحل أو بالانقضاء. | | ب | تغيير ميدان العمل بما لا يتفق وشروط العضوية. | | جـ | الاندماج مع أية جهة أخرى لا تتفق غاياتها مع غايات الإتحاد. | | د | مخالفة النظام الأساسي للإتحاد أو عدم التقيد به أو الإساءة لسمعته. | | هـ | عدم دفع رسم الاشتراك السنوي لعامين متتاليين دون عذر مقبول | | و | رغبة العضو بالانسحاب لأسباب يوافق عليها مجلس إدارة الإتحاد . |
|
2 | يترتب على زوال العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة منه للإتحاد. |
| |
المادة (12): التقدم لعضوية الإتحاد من جديد |
| يجوز لمن زالت عنه صفة العضوية التقدم لعضوية الاتحاد من جديد بعد مرور سنه على فقدانه تلك العضوية وفق الأحكام الواردة في هذا النظام. |
| |
المادة (13): مصادر التمويل |
تتمثل مصادر التمويل فيمايلي:- |
أ | رسوم الإشتراك السنوية ورسوم الإنتساب للأعضاء. |
ب | تبرعات الأعضاء المشاركين في الإتحاد. |
جـ | الهبات والتبرعات الأخرى. |
د | ريع النشاطات والمشاريع المختلفة التي يمارسها الإاتحاد. |
| |
أجهــزة الإتحــاد |
المادة (14):الهيئة العامة للاتحاد |
| تتألف الهيئة العامة للإتحاد من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية والممثلين للجمعيات المكونة للاتحاد. |
| |
المادة (15): حضور الاجتماعات |
| يحق لجميع أعضاء الهيئة العامة حضور اجتماعاتها والإشتراك في النقاش. |
| |
المادة (16): التصويت في الهيئة العامة |
| لكل عضو في الهيئة العامة صوت واحد ويمكن للعضو تفويض عضو أخر من أعضاء الهيئة العامة في الحضور والتصويت عنه بموجب تفويض كتابي يودع لدى الإتحاد قبل موعد الإجتماع. |
| |
المادة (17): إجتماعات الهيئة العامة العادية |
| تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا سنويا خلال الأشهر الأربعة الأولى من كل عام. |
| |
المادة (18):دعوة الهيئة العامة للإجتماع العادي |
| يدعو رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة إلى الإجتماع العادي السنوي قبل الموعد المحدد لذلك بأربعة عشر يوما على الأقل مع علم الوصول ويرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال والتقرير السنوي وخطة العمل والميزانية العامة. |
| يرأس إجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة العامة أحد أعضاء مجلس الإدارة رئيساً لذلك الإجتماع. |
| |
المادة (19): قانونية إجتماع الهيئة العامة العادي |
| يكون إجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للأعضاء المسدّدين لاشتراكاتهم السنوية أصالة ووكالة، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني خلال نصف ساعة من الوقت المحدد للإجتماع الأول فيؤجل لمدة نصف ساعة أخرى ليعقد الإجتماع الثاني الذي يعتبر قانونيا بأي عدد من الحضور، على أن لا يقل عدد الحضور عن عدد أعضاء مجلس إدارة الإتحاد. |
| |
المادة (20): جدول أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة |
1 | يشتمل جدول أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة الأمور التالية:- |
| | أ | مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الاتحاد ومركزه المالي عن السنة المالية السابقة. | | ب | مناقشة الميزانية المالية السنوية والحسابات الختامية للإتحاد والمصادقة عليها بعد تقديم مدقق الحسابات تقريره ومناقشته. | | جـ | مناقشة وإقرار خطط الإتحاد واعتمادها. | | د | إنتخاب مدقق الحسابات وتحديد أتعابه على أنه يجوز للهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب. | | هـ | إبراء ذمة مجلس الإدارة | | و | أيـة أمور أخرى تهم الإتحاد وتعرض على الهيئة العامـة من قبل رئيس مجلس الإدارة. |
|
2 | تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالأغلبية النسبية للأعضاء الممثلين في الاجتماع وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. |
3 | لا يجوز للهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي النظر في الأمور التي لا يجوز عرضها على الهيئة العامة إلا في اجتماع غير عادي بمقتضى أحكام هذا النظام(بموجب المادة 22). |
| |
المادة (21): ألحالات التي لا يجوز فيها لعضو الإتحاد الإشتراك بالتصويت |
| لا يجوز لعضو الإتحاد الإشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو إبرام إتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الإتحاد وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا إنتخاب مجلس الإدارة وغيره من اللجان المتصلة بالإتحاد. |
| |
المادة (22):الإجتماع غير العادي للهيئة العامة |
1 | يدعو رئيس مجلس إدارة الإتحاد للهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي بقرار منه أو بناء على قرار يصدره مجلس الإدارة أو بناء على طلب ثلث أعضاء الإتحاد الذين سددوا رسوم اشتراكاتهم السنوية وذلك للنظر في أي من الأمور التالية:- |
| | أ | تعديل النظام الأساسي للإتحاد على أن ترفق التعديلات المقترحة بالدعوة للإجتماع. | | ب | عزل أي عضو في مجلس الإدارة. | | جـ | أية أسباب طارئة. | | د | حل الإتحاد. |
|
2 | لمدقق الحسابات الطلب إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة إلى إجتماع غير عادي فيما إذا تحقق من وقوع مخالفات مالية جسيمة لا تحتمل التأخير. |
3 | تتخذ الهيئة العامة قراراتها في أي من الأمور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بأكثرية لا تقل عن 75% من الأعضاء الممثلين بالإجتماع أصالة ووكالة. |
| |
المادة (23):دعوة الهيئة العامة لإجتماع غير عادي |
| توجه الدعوة لإجتماع الهيئة العامة غير العادي قبل سبعة أيام من تاريخ عقد الإجتماع مرفقا بها سبب الدعوة والوثائق المتعلقة به. |
| |
المادة (24): النصاب ألقانوني لإجتماع الهيئة العامة غير العادي |
| يكون نصاب إجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونياً بحضور عدد من الأعضاء يمثلون 75% من عدد أعضاء الإتحاد أصالة ووكالة وتصدر قراراتها بنسبة لا تقل عن ثلثي الحضور وإذا لم يتوفر النصاب القانوني للإجتماع خلال فترة نصف ساعة من الموعد المحدد لبدء الإجتماع فيؤجل الإجتماع نصف ساعة أخرى ويكون النصاب في الإجتماع الثاني قانونياً بأي عدد من الحضور ، على أن لا يقل هذا العدد عن عدد أعضاء مجلس الإدارة. |
| |
المادة (25): تدوين قرارات الهيئة العامة |
| تُدون قرارات الهيئة العامة في سجل ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الإتحاد الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين أصالة ووكالة كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها. |
| |
مجلـس الإدارة |
المادة (26): مجلس إدارة الإتحاد |
| يتولى إدارة الإتحاد مجلس إدارة مكون من خمسة أو سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل أعضاء الهيئة العامة ويكون من بينهم رئيس ونائب رئيس وأمين سر وأمين صندوق والبقية أعضاء ويعمل مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات ثم تجرى انتخابات لمجلس إدارة جديد ، على أنه لا يجوز لرئيس المجلس في دورته الحالية أن يرشح نفسه رئيساً للدورة التي تليها مباشرةً. |
| كما ويتعاون مع مجلس الإدارة مجلس للأمناء / الاستشاريين يتكون من عدد لا يزيد عن تسعة أعضاء يوافق عليهم مجلس إدارة الإتحاد ويكون من بينهم رئيس ونائب رئيس، ويكون رئيس مجلس إدارة الإتحاد أو نائبه في حالة غيابه أمينا عاماً لمجلس الأمناء/ المستشارين . ويعمل مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات ثم يعاد ترشيحه أو استبداله بعد ذلك. |
| |
المادة (27): صلاحيات مجلس الإدارة |
| تتضمن صلاحيات مجلس الإدارة الأمور التالية:- |
1 | إعداد التقرير السنوي عن نشاط الإتحاد والميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية ومراجعة تقرير مدقق الحسابات لعرضها جميعا على الهيئة العامة لإقرارها والتصديق عليها. |
2 | إعداد خطة الإتحاد السنوية وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها والتصديق عليها. |
3 | تنظيم إجتماعات الهيئة العامة للإتحاد. |
4 | إعداد الأنظمة المالية والإدارية للإتحاد. |
5 | إعداد الهيكل التنظيمي للإتحاد. |
6 | تعيين أمين عام للإتحاد. |
7 | تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أغراض الإاتحاد وتخويلها أيا من صلاحياته. |
8 | قبول أو رفض الأعضاء المتقدمين الجدد لعضوية الإتحاد. |
9 | تقرير وسائل التعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات المختصة في الأمور التي تدخل ضمن مجالات الاتحاد وأهدافه ونشاطاته. |
10 | البت في طلبات الإنتساب والإنسحاب من عضوية الإتحاد. |
11 | تقرير زوال صفة العضوية عن الأعضاء. |
12 | العمل على فض الخلافات التي قد تنشأ بين أعضاء الإتحاد. |
13 | البت في أية أمور و/أو مسائل لم ينص عليها هـذا النظام و/أو تطرأ ولا توجد في هذا النظام نصوص تحكمها. |
| |
المادة (28): صلاحيات رئيس مجلس الإدارة |
1 | تشمل صلاحيات رئيس مجلس الإدارة أو نائبه – في حالة غيابه- الأمور التالية:- |
| | أ | رئاسة إجتماعات مجلس الإدارة وإجتماعات الهيئة العامة. | | ب | تمثيل الإتحاد لدى كافة السلطات الرسمية والقضائية والأهلية. | | جـ | الإشراف على كافة أعمال الإتحاد واللجان المنبثقة عنه والموظفين. | | د | التوقيع باسم الاتحاد على كافة الأمور الإدارية والقانونية وغيرها، وأما الأمور المالية فيشترط أن يقترن توقيعه بتوقيع أمين الصندوق. | | هـ | التحدث باسم الإتحاد وإصدار التصريحات الإعلامية والصحفية | | و | أية صلاحيات أخرى يفوضه بها مجلس الإدارة. |
|
2 | لرئيس المجلس أو نائبه , في حالة غياب الرئيس, تفويض أي من صلاحياته خطيا لغيره من أعضاء مجلس الإدارة. |
| |
المادة (29): صلاحيات أمين سر الاتحاد |
| تتضمن صلاحيات أمين سر الإتحاد ما يلي:- |
| | - | حفظ سجلات الإتحاد وإجراء مخابراته. | | - | تدوين وقائع جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة. | | - | القيام بأعمال أمين الصندوق في حال غيابه. | | - | متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة مع الجهاز التنفيذي للإتحاد. |
|
| |
المادة (30): صلاحيات أمين صندوق الإتحاد |
| تتضمن صلاحيات أمين صندوق الإتحاد ما يلي:- |
| | - | إستلام المبالغ التي ترد للإتحاد بإيصالات مختومة بخاتم الإتحاد وموقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة. | | - | تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الإتحاد المالية ويوقع مع رئيس مجلس الإدارة التعهدات التي ترتبط بها، ويقدم حسابا شهريا عن الوضع المالي للإتحاد إلى مجلس الإدارة. | | - | حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الإتحاد. |
|
| |
المادة (31): الإجتماعات الدورية لمجلس الإدارة |
| يجتمع مجلس الإدارة دوريا كل شهر على الأقل أو حسب الضرورة بناء على دعوة من الرئيس ويجوز دعوة المجلس للإنعقاد لإجتماعات أخرى بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب أربعة من أعضائه ويكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا بحضور (51%) من الأعضاء. |
| يجوز لعضو هيئة الإدارة التخلف عن حضور جلستها بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة. |
| |
المادة (32): قانونية إجتماعات مجلس الإدارة |
1 | يكون إجتماع مجلس الإدارة قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للأعضاء وفي حال عدم توفر النصاب خلال نصف ساعة من الموعد المحدد للإجتماع فيتم تأجيل الإجتماع ، ويعين موعد ثاني للاجتماع خلال (15) خمسة عشر يوماً من موعد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني قانونياً بالأعضاء الذين يحضرونه بالأغلبية النسبية على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. |
2 | يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوت واحد ، وتصدر قراراته بالأغلبية للحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. |
3 | لا يجوز الإنابة في الحضور أو التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة. |
| |
المادة (33): فقدان العضوية في مجلس الإدارة |
| يفقد العضو عضويته في مجلس الإدارة في أي من الحالات التالية:- |
| | - | فقدان جهة التمثيل حقها في عضوية الاتحاد. | | - | الإستقالة. | | - | العزل. | | - | التغيب عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس. |
|
| |
المادة (34): هيئات ولجان الإتحاد |
1 | مجلس المستشارين : يتكون هذا المجلس من عدد من الأعضاء المختارين من خارج الإتحاد، يحدده مجلس الإدارة بين الحين والأخر وبما لا يزيد عن تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والمكانة المشهود لهم في العمل الإقتصادي والإستثمار ولا تنطبق عليهم بالضرورة شروط العضوية الواردة في المادة الرابعة. ويعتبر مجلس المستشارين بمثابة الهيئة الاستشارية لمجلس الإدارة ويعتبر أعضاؤه عاملين في الإتحاد فيما عدا التصويت، وعدم إلزامهم بدفع رسوم الإنتساب أو الإشتراك السنوي . |
| وينتخب مجلس المستشارين من بين أعضائه رئيساً له ونائباً للرئيس ، وتستمر عضويته لمدة أربع سنوات وتكون إجتماعاته بمعدل مرة واحدة في كل شهر أو عند الضرورة، ويكون رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه أميناً عاماً حكماً لمجلس المستشارين بينما يتم اختيار باقي أعضاء المجلس بقرار يتخذ بالأغلبية من قبل مجلس الإدارة ويتم قبول استقالة عضو أو أكثر أو إستبداله بقرار من مجلسي المستشارين والإدارة. |
2 | الأمانة العامة للإتحاد : تتكون الأمانة العامة للإتحاد من الأمين العام وعدد من الموظفين يعينهم الأمين العام بمن فيهم : مدير عام تنفيذي ، سكرتيرة تنفيذية وباحثة اقتصادية. |
| يتولى الأمين العام إدارة الإتحاد ومتابعة عمل الأمانة العامة بموجب الأعمال والمهام المنقولة إليها ، ويكون الأمين العام مسؤولاً أمام رئيس مجلس الإدارة ومجلس إدارة الإتحاد والهيئة العامة للإتحاد عن تنفيذ خطط وبرامج الإتحاد المنسجمة مع أهدافه وغاياته والتعليمات الصادرة عن الإتحاد بهذا الخصوص. |
| اللجان ألفرعية للإتحاد وأللجان المتخصصة والأجهزة ألتنفيذية التي يُعيّنها مجلس الإدارة حسب الحاجة ويحلّها ويستبدلها أو يُنشئ غيرها بقرار منه. |
| |
الشؤون المالية للإتحاد |
المادة (35): إبتداء السنة ألمالية للإتحاد وإنتهاؤها |
| تبتدىء السنة المالية للإتحاد في 1/1/ وتنتهي في 31/12 من كل سنة ميلادية. |
| |
المادة (36): إيداع أموال الإتحاد |
| تودع أموال الإتحاد في المصرف الذي يحدده مجلس الإدارة ويتم توقيع المستندات الخاصة بصرف أي من هذه الأموال من قبل رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق. |
| |
المادة (37): الأصول المحاسبية |
| يحتفظ الإتحاد في مركزه بدفاتر للحسابات وفقا لأصول مسك الدفاتر. |
| |
المادة (38): تدقيق حسابات الإتحاد |
| تدقق حسابات الإتحاد سنويا من قبل مدقق حسابات تنتخبه الهيئة العامة وتحدد أتعابه على انه يجوز للهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذه الإتعاب. |
| |
المادة (39): شروط تدقيق حسابات الإتحاد |
| يجب على مدقق الحسابات تدقيق حسابات الإتحاد وتقديم تقريره لمجلس الإدارة خلال فترة ثلاثة شهور من تاريخ إنتهاء السنة المالية لعرضه على الهيئة العامة في إجتماعها السنوي. |
| |
أحكام عامـــة |
المادة (40):ألخاتم الرسمي للإتحاد |
| يكون للإتحاد خاتم خاص تختم به كافة الأوراق والمستندات والوصولات الصادرة عنه إضافة إلى توقيع الشخص المفوض بالتوقيع عليها. |
| |
المادة (41):تعديل النظام الأساسي للإتحاد |
| يتم تعديل هذا النظام بتنسيب من مجلس الإدارة وقرار من الهيئة العامة في اجتماع غير عادي. |
| |
المادة (42): حل الإتحاد |
أ | يتم حل الإتحاد بقرار يصدر عن الهيئة العامة في اجتماع غير عادي بموافقة ثُلتي الأعضاء المسجلين في الإتحاد. |
ب | في حالة حل الإتحاد تعود كافة موجوداته المالية لإتحاد الجمعيات الخيرية. |
|
المادة (43): أمور عامة |
| أية أمور ومسائل لم ينص عليها هذا النظام و/أو تطرأ ولا توجد نصوص تعالجها في هذا النظام يعود أمر البت فيها إلى مجلس الإدارة. |